لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - : "صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ". رواه مسلم برقم (649) .
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: " إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ". رواه البخاري برقم (636) ، رواه مسلم برقم (602) .
قال النووي -رحمه الله -: " ... السكينة : التأنَّي في الحركات، واجتناب العبث، والوقار : في الهيئة كغض الطرف ، وخفض الصوت ، وعدم الالتفات". شرح مسلم للنووي، حديث(602) ، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار، وسكينة، والنهي عن إتيانها سعياً.
لحديث أبي حميد ، أو أبي أسيد قال: قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم- : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ". رواه مسلم برقم (713) .
وهذا إذا جاء مبكراً للصلاة ، فإنه يُسَنّ له ألّا يجلس حتى يصلِّي ركعتين ؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم- : " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ". رواه البخاري برقم (1163) ، رواه مسلم برقم (714).
ويكفي عن تحية المسجد السُّنَّة القَبْلِية للصلاة إن كان لها سُنَّة قبلية كالفجر، والظهر ، أو سُنَّة الضحى إن دخل المسجد ضحى ، أو الوتر إن صلَّاه في المسجد ، أو الفرض ؛ لأن المقصود من تحية المسجد : ألَّا يجلس حتى يُصلِّي ؛ لِمَا في ذلك من عمارة المساجد بالصَّلاة ؛ لئلا يرتادها من غير صلاة.
يُسَن للرجال المبادرة إلى الصَّف الأول ، فهو أفضل الصفوف ، وللنِّساء أفضلها آخرها .
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا" رواه مسلم برقم (440)، خيرها ، أي: أكثرها ثواباً وفضلاً ، وشرها ، أي: أقلّها ثواباً وفضلاً.
وهذا الحديث فيما إذا صلَّى الرجال والنَّساء جماعة ، وليس بينهما حائل من جدار ونحوه ، فتكون خير صفوف النساء آخرها ؛ لأنه أسترُ لهنَّ عن أعين الرجال ، وأمَّا إذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه ، أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يُخصَّص للنساء مُصلَّى مستقل ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النِّساء أولها ؛ لانتفاء عِلَّة القُرب من الرِّجال ؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدما ، ولعموم فضل الصَّف الأول في أحاديثٍ منها:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أَنَّ رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّل ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ - أي : العِشَاء- وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً " رواه البخاري برقم (615) ، رواه مسلم برقم (437).
فالأفضل في حقِّ المأموم من حيث اصطفافه للصَّلاة الصف الأول كما تقدَّم، ثُم يحرص أن يكون قريباً من الإمام ، فالأقرب من الجهتين اليمنى أو اليسرى هو الأفضل.
ويدلّ عليه :
حديث عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "ليَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى" رواه أبو داود برقم (674) ، رواه الترمذي برقم (228) ، فقوله : " ليَلِنِي " أي : ليقترب مني ، وفي هذا دليل على أنَّ القرب من الإمام مطلوب في أي جهة كان .