ويدلّ عليه :
أ. حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ : صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ "، وأيضاً أوصى بها النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أبا الدرداء - رضي الله عنه - رواه مسلم برقم (722)، وأوصى بها أبا ذر- رضي الله عنه - رواه النسائي في السنن الكبرى برقم (2712)، وصححه الألباني (الصحيحة 2166).
ب. حديث أَبي ذر - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجَزِىءُ، مِنْ ذلِكَ، رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى" رواه مسلم برقم (720) .
والسُّلَامى: هي العظام المنفصل بعضها عن بعض.
وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - بيان أنَّ كل إنسان خلق على ثلاثمائة وستين مفصل ، وأنَّ من جاء بهذا العدد من الصدقات فإنه يمشي يومئذٍ وقد زحزح نفسَه عن نار جهنم.
يبدأ وقت صلاة الضُّحى من : ارتفاع الشمس قدر رمح - أي: بعد خروج وقت النَّهي .
وينتهي: قبيل الزَّوال - أي: قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق تقريباً -.
ويدلّ عليه : حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - :" صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حِيْنَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتى تَرْتَفِعِ ...ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ، حتى يَسْتَقِلَّ الظِّلَّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ ، فإنَّه حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ..." رواه مسلم برقم (832).
وأفضل وقتها: في آخر وقتها ، وذلك حين تَرْمضُ الفصال.
ويدلّ عليه : حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:" صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمضُ الْفِصَالُ " رواه مسلم برقم (748) .
قال ابن باز- رحمه الله - : "معنى تَرْمضُ : أي يشتد عليها حر الشمس ، والفِصَال: هي أولاد الإبل ، وهي من الصلوات التي فعلها آخر الوقت أفضل " انظر : فتاوى إسلامية (1/515).
أقلُّ صلاة الضحى : ركعتان ؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الصحيحين: "أوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلاث - وذكر منها - ورَكعتَيِ الضُّحى" رواه البخاري برقم (1981) ، رواه مسلم برقم (721) .
وأمَّا أكثر صلاة الضحى فالصحيح : أنه لا حدَّ لأكثرها ، خلافاً لمن حدَّها بثمان ركعات ، فله أن يزيد على ثمان إلى ما يفتح الله - تعالى - به عليه ؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - ، قالت: "كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّهُ" رواه مسلم برقم (719) .