brightness_1
يُسَنُّ اتخاذ السترة .
والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد ، وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له ، فاتخاذ السترة سُنَّة .
لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً ، وفيه : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ..." رواه البخاري برقم (509) ، رواه مسلم برقم (505). والأحاديث في سنيَّة السترة كثيرة فقد استتر النَّبيُّ بالسرير ، والجدار ، والجذع ، والخشبة ، والحربة ، والعَنَزَة ، والراحلة، وغير ذلك .
والسترة مشروعة في العمران والفضاء ، في الحضر والسَّفَر ، سواءً خشي ماراً أولم يخشَ ؛ لأن الأحاديث لم تفرِّق بين العمران والفضاء ؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يستتر في حضره وسفره ، كما في حديث أبي جحيفة- رضي الله عنه -. رواه البخاري برقم (501) ، رواه مسلم برقم (503) .