يُشرع قبل الظهر أربع ركعات ، ويُشرع بعدها ركعتان، كما دلَّ على ذلك حديث عائشة ، وأم حبيبة ، وابن عمر - رضي الله عنهم - أجمعين .
عن أُمَّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ" رواه مسلم برقم (728)، وأخرجه الترمذي ،وزاد " أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ " رواه الترمذي برقم (415) . وقال: "حسن صحيح ".
لحديث أبي سعيد الخدريِ - رضي الله عنه - قال : "لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللّه- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الركْعَةِ الأُولَى، مِمَّا يُطَوِّلُهَا" رواه مسلم برقم (454).
وعليه فإنَّ من السُّنَّة للإمام أن يطوِّل الركعة الأولى من الظهر ، وكذلك من صلَّى منفرداً ، وكذلك المرأة في صلاتها للظهر، وهذه من السُّنن المندثرة ، نسأل الله - تعالى - تطبيق السُّنَّة على الوجه الأكمل ، والحرص عليها .
ويدلّ عليه :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً :" إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" فيح جهنم : هو غليانها ، وانتشار لهبها ، ووهجها . رواه البخاري برقم (534،533) ، ومسلم برقم (615) .
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - : "فإذا قدَّرنا مثلاً أنَّ الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة ، وأنَّ العصر على الساعة الرابعة والنِّصف تقريباً ، فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريباً " انظر : الممتع (2/104).
والإبراد عام لمن يصلِّي في جماعة، ولمن يصلِّي وحده على الصحيح ، واختاره شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله- ، وعليه يدخل في ذلك النساء أيضاً، فيُسَنّ لهن الإبراد في شِدَّة الحرّ ؛ لعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.