languageIcon
بحث
بحث
brightness_1 التثليث في غسل الأعضاء .

الغَسْلَة الأولى واجبة ، وأمَّا الثانية ، والثالثة فهي سُنَّة ، ولا يُزاد على ثلاث .

ويدلّ عليه :

ما ثبت عند البخاري - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : "أنَّ النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَأَ مَرَّة ، مرَّة" رواه البخاري برقم (157)، وثبت عند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - : "أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ ،مَرَّتَيْنِ" رواه البخاري برقم (158)، وثبت في الصحيحين من حديث عثمان - رضي الله عنه – : "أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - توضأ ثلاثا" رواه البخاري برقم (159)، ولذا فمن الأفضل التنويع أحياناً ، فأحياناً يتوضأ مرَّة ، مرَّة ، وأحياناً مرَّتين ، مرَّتين ، وأحياناً ثلاثاً ، ثلاثاً ، وأحياناً يخالف في العدد، فيغسل مثلاً الوجه ثلاثاً ، واليدين مرتين ، والقدمين مرَّة ،كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في رواية أخرى انظر : زاد المعاد (1 / 192)، ولكن الأغلب أن يأتي بالكمال ثلاثاً ، ثلاثاً ، فهو هدي النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - .

brightness_1 الدعاء الوارد بعد الوضوء.

عن عمر - رضي الله عنه -  قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ أَلاَّ اللّهُ ، وَأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ، إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" رواه مسلم برقم (234).

أو : ما جاء في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعا ً: " من توضأ ففرغ من وضوئه فقال: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إلَيْكَ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِطَابِع (الطابع : بفتح الباء وكسرها، لغتان فصيحتان، وهو: الخاتم، ومعنى طَبَعَ: خَتَمَ) ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْش فَلَمْ تُكْسَر إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ " رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص147) ، رواه الحاكم (1/752)، وصحح إسناده ابن حجر-رحمه الله-  انظر : نتائج الأفكار ( 1/246 )، وبيَّن أنه إن لم يصحّ مرفوعاً فهو موقوف، ولن يضره ذلك ؛ لأن له حكم الرفع ، لأنه مما لا مجال فيه للرأي .